4 اوقات يحـ,ـرم بها الجمـ,ـاع شرعا حددها القرأن الكريم .. الثالث مفاجأة

4 أوقات يحر.م فيها الجما.ع .. واحذر هذا التوقيت كفا.رته «4 جرامات ذهب»

في الإسلام، لا يوجد وقت محدد صارم لممارسة الج.ماع بين الزوجين، ويمكن لهما اللقاء في أي وقت وفق راحتهما وظروفهما.
مع ذلك، هناك آداب وتنبيهات مرتبطة بالأوقات، تشير إلى أوقات يُستحب فيها اللقاء وأخرى يُكره فيها، وذلك لأسباب صحية وروحية.
هذه التوجيهات مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى أقوال العلماء الذين وضحوا كيفية تنظيم الع.لاقة الز.وجية بما يحقق المصلحة للطرفين.
هل هناك أوقات يحر.م فيها الجما.ع شرعا؟ أباح الله تعالى الزواج، وخلق لنا من هذه الدنيا أزواجًا نسكن إليها، وجعل المودة والرحمة دوحة نستظل بها، والحقوق الزوجية عظيمة ويترتب عليها أمورٌ مهمة، قال الله تعالى:

«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» (سورة النساء:19)، والزوجة أمانة عند زوجها، وسيسأل عنها يوم القيامة، هل أديت حقوقها أم فرطت وضيّعت. أوقات يحر.م فيها الجما.ع شرعا حدد القرآن الكريم 4 أوقات يحر.م فيها شرعا الجما.ع بين بين الزوجين -الرجل وزوجته-، وهي:- أولاً: هو وقت نهار رمضان منذ طلوع الفجر الصادق حتى وقت أذان المغرب، لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: آية 187) والرفث: هو الجما.ع ومقدماته.

ثانيًا: عند الاعتكاف لقوله تعالى «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» (سورة البقرة: آية 187). ثالثًا: هو وقت الحيض عند المرأة، لقوله تعالى: «وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: آية 222).

كفارة الجما.ع في فترة الحيض وقوع الجما.ع فترة الحيض له حالتان: أولا: إما أن يقع نسيانا أو خطأ بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.

ثانيا: أما إذا وقع الجما.ع من عامد مختار عالم بالتحريم، فالواجب حينئذ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار…» وهذا كماورد في كتاب “مغني المحتاج” (1/ 110). ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجما.ع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.

يقول الإمام الرملي رحمه الله: “يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الد.م تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الد.م بنصفه” انتهى من “نهاية المحتاج” (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: “لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا”.

رابعًا: وقت الإحرام بالحج أو العمرة، لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ» (البقرة: آية 197).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى