
أصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً يحمل الرقم 188 لعام 2025، أعاد من خلاله تنظيم قائمة العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، متضمناً إلغاء عدد من المناسبات الوطنية التقليدية التي كانت معتمدة لعقود.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، نص المرسوم على إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، التي كانت تُعد من أبرز العطل الوطنية في البلاد، إضافة إلى إلغاء عطلة “عيد الشهداء” في السادس من مايو، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الوطنيين السوريين على يد السلطات العثمانية عام 1916 في دمشق.
ويحدد المرسوم الجديد أيام العطلات الرسمية التي يستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأجر كامل، وتشمل ما يلي:
عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام
رأس السنة الهجرية: يوم واحد
المولد النبوي الشريف: يوم واحد
رأس السنة الميلادية (1 يناير): يوم واحد
عيد الميلاد (25 ديسمبر): يوم واحد
عيد الأم (21 مارس): يوم واحد
عيد الجلاء (17 أبريل): يوم واحد
عيد الفصح للطوائف الشرقية: يوم واحد
عيد الفصح للطوائف الغربية: يوم واحد
عيد العمال (1 مايو): يوم واحد
عيد التحرير (8 ديسمبر): يوم واحد
عيد الثورة السورية (18 مارس): يوم واحد
كما أشار المرسوم إلى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، بما يخص الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار الخدمة خلال الأعياد، كما سيصدر بلاغ رسمي لاحق لتحديد تواريخ الأعياد التي لم يرد موعدها صراحة في النص، وبموجب المرسوم الجديد، تم إلغاء العمل بالمرسوم رقم 474 الصادر في 30 ديسمبر 2004 وتعديلاته، إضافة إلى إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام المرسوم الحالي.
وتُعد هذه الخطوة إعادة ترتيب رسمية لخارطة العطلات الوطنية في سوريا، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وإدارية واسعة منذ تشكيل الحكومة المؤقتة. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.


